منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


+3
القدس فى العيون
zmzm
احمد
7 مشترك

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    احمد
    احمد
    المدير العام لمنتدي الا رسول الله


    ذكر عدد الرسائل : 576
    العمر : 44
    البلد : مصر ام الدنيا
    الهوايات المفضلة : كره القدم
    بلد العضو : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Egyptcxse5
    nbsp : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 62177

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Empty هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    مُساهمة من طرف احمد 4/8/2008, 2:08 am

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟
    السؤال : لي بنت متزوجة ولها أطفال وزوجها مفقود من فترة ولها بيت مستقل ، فهل يحق لي أن أتزكى عليها لكي تعيل الأطفال اليتامى ؟



    الجواب :
    الحمد لله
    إذا كانت المرأة متزوجة فنفقتها على زوجها ، فإن كان فقيرا ، أو غائبا ولم يترك لها مالا تنفق منه ، وكانت هي فقيرة لا مال لها ، جاز أن تُعطى من الزكاة .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/279) : " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها ؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ، وإن لم ينفق عليها ، وتعذّر ذلك جاز الدفع إليها , وقد نص الإمام أحمد على هذا " انتهى باختصار .
    لكن ليس لأمها أو لأبيها أن يعطيها من زكاته ؛ لأنه ملزم بالنفقة عليها في هذه الحال ، إلا في مسألتين :
    الأولى : أن يعطيها من الزكاة لسداد دينها ، الذي استدانته لغير النفقة .
    والثانية : أن يعجز الأب عن النفقة عليها ، لكن يكون عنده مال تجب فيه الزكاة ، فيجوز أن يعطيها من زكاته .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟
    فأجاب : " كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه ، وعلى هذا ؛ فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها ، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها " انتهى .
    وسئل أيضا : هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهن فقراء ؟
    فأجاب : " ذكر العلماء : أن الإنسان لا يدفع الزكاة إلى ذريته ، ولا لآبائه ، ولا لأمهاته ، أي : لا أصوله ولا فروعه ، وهذا إذا كانت تدفع إليه من أجل دفع الحاجة ، أما إذا كانت عليهم ديون ليس سبيلها النفقة فيجوز دفعها إليهم ؛ لأنه لا يلزمه قضاء ديونهم ، ولذلك لا يكون دفع زكاته لهم توفيراً لماله .
    وخلاصة الجواب : أن هذا الرجل الذي عنده بنات متزوجات وأزواجهن فقراء إذا لم يكن عنده مال يتسع للإنفاق عليهن فلا بأس أن يدفع زكاته إليهم ، وليدفع المال إلى الأزواج ؛ لأنهم هم المسؤولون عن الإنفاق ، فلا بأس بذلك على كل حال" انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/426) .
    والله أعلم .


    لقرائه الفتوي من مصدرها

    اضغط علي اسم المنتدي

    منتديات الا رسول الله
    zmzm
    zmzm
    المشرفه المميزه


    انثى عدد الرسائل : 3063
    البلد : egypt
    nbsp : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 60070

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Empty رد: هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    مُساهمة من طرف zmzm 4/8/2008, 4:10 am


    جزاكم الله خير الجزاء وجعله فى ميزان حسناتكم
    القدس فى العيون
    القدس فى العيون
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    انثى عدد الرسائل : 700
    البلد : فلسطين
    nbsp : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 59260

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Empty رد: هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    مُساهمة من طرف القدس فى العيون 4/8/2008, 11:24 pm

    بارك الله فيك
    avatar
    د / السيد صقر
    عضو نشيط جدا
    عضو نشيط جدا


    ذكر عدد الرسائل : 205
    البلد : مصر العربية - طنطا
    nbsp : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 59211

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Empty رد: هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    مُساهمة من طرف د / السيد صقر 5/8/2008, 11:43 pm

    نعم : للاب أن يعطى من زكاة ماله لابنته المتزوجة إن كان زوجها فقيراأو غائبا,ذلك:لأن نفقتها واجبة على زوجها,وعطاء ألأب هنا إنماهو للزوج 0
    أما القول,بعدم إعطاء الزكاة للأصول والفروع فهذا صحيح : والمراد ببنته هنا,هى التى تعيش فى رعايته وتحت مسئوليته 0
    وللعلم:حرم الشرع بناء المساجدمن زكاة المال ولايعطى منهاآل بيت رسول الله ,ولايعطى منها أصول العبدولا فروعه ,ذلك لأن الزكاة أوساخ الناس 0
    هدهوده2
    هدهوده2
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    انثى عدد الرسائل : 561
    العمر : 37
    البلد : egypt
    الهوايات المفضلة : Reading & Cooking
    nbsp : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 58155

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Empty رد: هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    مُساهمة من طرف هدهوده2 23/8/2008, 10:56 am

    جزاك الله خيرا
    avatar
    ناطق العبيدي
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    ذكر عدد الرسائل : 58
    العمر : 46
    البلد : العراق
    الهوايات المفضلة : المطالعة والمراسلة
    بلد العضو : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Mauritaniaflsmnwmnq6
    nbsp : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 57660

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Empty رد: هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    مُساهمة من طرف ناطق العبيدي 23/8/2008, 2:33 pm

    جزاك الله خيرا على المعلومات الله يجعلها في ميزان حسانتك
    avatar
    فداء محمد
    العضو صاحب الحضور الدائم


    انثى عدد الرسائل : 5
    العمر : 48
    البلد : بلاد الاسلام
    الهوايات المفضلة : الكتابة
    بلد العضو : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Saudiarabiaflsmnwmya1
    nbsp : هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 59720

    هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟ Empty رد: هل يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة إذا كان زوجها مفقودا ؟

    مُساهمة من طرف فداء محمد 8/10/2008, 9:16 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزى الله القائمين على المنتدى خير جزاء اللهم آمين
    لدي سؤال يؤرقني ارجو التفضل بالاجابة عليه ولكم جزيل الشكر
    س: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لاخت لي أرملة ولها أولاد ضعيفي الحال وهي بحاجة وفقيرة وكبيرة في السن .. وكذلك لاخ لي هل ما ادفعه يعتبر زكاة أم صدقة
    وخاصة أنني لست ممن يلزم بالانفاق عليهم
    اود التكرم بالاجابة ولكم وافر احترامي

      الوقت/التاريخ الآن هو 10/5/2024, 12:24 am