منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


2 مشترك

    امامة الرجل والمرأة

    avatar
    باسم حمدى
    العضو صاحب الحضور الدائم


    ذكر عدد الرسائل : 30
    البلد : مصر
    nbsp : امامة الرجل والمرأة 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 57020

    امامة الرجل والمرأة Empty امامة الرجل والمرأة

    مُساهمة من طرف باسم حمدى 1/11/2008, 8:28 pm


    حكم إمامة المرأة للرجال


    ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وغيرها ؟


    الحمد لله



    أولاً


    قد خص الله تعالى الرجال ببعض الفضائل والأحكام ، وكذلك خص النساء ببعض


    الفضائل والأحكام ، فلا يجوز لأحد من الرجال أن يتمنى ما خصت به النساء ، ولا


    يجوز لأحد من النساء أن يتمنى ما فضل به الرجال ، فإن هذا التمني اعتراض على

    الله تعالى في تشريعه وحكمه .




    قال الله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا



    اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32 .


    قال السعدي رحمه الله : " ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله


    به غيره , من الأمور الممكنة وغير الممكنة . فلا تتمنى النساء خصائص الرجال


    التي بها فضلهم على النساء , ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنيا


    مجردا , لأن هذا هو الحسد بعينه . . . ولأنه يقتضي السخط على قدر الله " انتهى .


    فمما خص الله تعالى به الرجال ، أن العبادات التي تحتاج إلى قوة كالجهاد ، أو


    ولاية كالإمامة . . . إلخ تختص بالرجال ، ولا مدخل للنساء بها .



    وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ، منها


    1
    قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
    وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 .


    قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم (1/191)


    " وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلاةُ


    الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ ; لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى


    النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلاةٍ


    بِحَالٍ أَبَدًا " انتهى .



    2
    وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
    عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .


    قال السعدي رحمه الله


    " وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " أي : رفعة ورياسة , وزيادة حق عليها , كما قال تعالى :


    ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) . ومنصب النبوة والقضاء , والإمامة الصغرى


    والكبرى , وسائر الولايات مختص بالرجال " انتهى .



    3
    روى البخاري (4425) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى

    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) .


    فهذا الحديث دليل على أن الولايات العامة لا يجوز للمرأة أن تتولاها ، والإمامة من


    الولايات العامة .



    4
    روى أبو داود (576) وأحمد (5445) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ


    رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ )

    صححه الألباني في سنن أبي داود .


    قال في عون المعبود



    " ( وَبُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ ) : أَيْ صَلاتهنَّ فِي بُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ مِنْ صَلاتهنَّ فِي


    الْمَسَاجِد لَوْ عَلِمْنَ ذَلِكَ , لَكِنَّهُنَّ لَمْ يَعْلَمْنَ فَيَسْأَلْنَ الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد وَيَعْتَقِدْنَ أَنَّ

    أَجْرهنَّ فِي الْمَسَاجِد أَكْثَر . وَوَجْه كَوْن صَلاتهنَّ فِي الْبُيُوت أَفْضَل الأَمْن مِنْ الْفِتْنَة ,

    وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ بَعْد وُجُود مَا أَحْدَثَ النِّسَاء مِنْ التَّبَرُّج وَالزِّينَة " انتهى .



    5
    روى مسلم (440) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

    اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ

    النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) .


    قال النووي


    " أَمَّا صُفُوف الرِّجَال فَهِيَ عَلَى عُمُومهَا فَخَيْرهَا أَوَّلهَا أَبَدًا وَشَرّهَا آخِرهَا أَبَدًا أَمَّا

    صُفُوف النِّسَاء فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال , وَأَمَّا إِذَا

    صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لا مَعَ الرِّجَال فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا ,

    وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال و النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلا وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب

    الشَّرْع , وَخَيْرهَا بِعَكْسِهِ , وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال

    لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع

    كَلامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ , وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

    فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها ، والبعد عن الرجال ، وشر صفوف

    النساء أولها ، لأنها تكون أقرب إلى الرجال ، فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح

    للمرأة أن تصلي إماما بالرجال ، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال ؟!!


    6
    روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله

    عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ،

    فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .



    قال الحافظ

    وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا

    يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .

    فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا

    ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف تصلي بهم وتخطب بهم ؟!


    7
    روى مسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّه صلى خلف الرسول صلى الله عليه

    وسلم ومعه جدته ويتيم ، فقال : ( فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا )


    وقال الحافظ

    " فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَصُفُّ مَعَ الرِّجَالِ , وَأَصْلُهُ مَا يُخْشَى مِنْ الافْتِتَانِ بِهَا " انتهى .

    فإذا كانت المرأة تقف منفردةً خلف الصف ، ولا تقف مع الرجال في صفهم ، فكيف

    تتقدمهم وتصلي بهم إماما ؟!


    قال في عون المعبود


    "وَفِيهِ دَلِيل أَنَّ إِمَامَة الْمَرْأَة لِلرِّجَالِ غَيْر جَائِزَة ، لأَنَّهَا لَمَّا مُنعت عَنْ مُسَاوَاتهمْ مِنْ

    مَقَام الصَّفّ كَانَتْ مِنْ أَنْ تَتَقَدَّمهُمْ أَبْعَد " انتهى . بتصرف يسير .


    8
    عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرنا من الزمان ، على أن المرأة لا تتولى

    الصلاة بالرجال . بدائع الصنائع (2/289 ) .

    فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ، والله تعالى يقول : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ

    الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ

    جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .


    وهذه طائفة من أقوال العلماء

    جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/205) : " يُشْتَرَطُ لإِمَامَةِ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ

    ذَكَرًا , فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ " انتهى .


    قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ( ص 27 ) : " واتفقوا على أن المرأة لا تؤم

    الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع " انتهى .


    وقال في "المحلى" (2/167) : " وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا

    مَا لا خِلَافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ

    أَمَامَهُ . . . وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ

    الإِمَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لا بُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ . . . وَمِنْ هَذِهِ

    النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا " انتهى .



    وقال النووي في المجموع (4/152) : " وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ

    رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ . . . وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ

    الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرُ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ

    السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ

    التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد

    ثُمَّ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاةُ الرِّجَالِ , وَأَمَّا صَلاتُهَا وَصَلاةُ

    مَنْ وَرَاءَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَصَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ إلا إذَا صَلَّتْ بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ

    فِيهَا وَجْهَيْنِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لا تَنْعَقِدُ صَلاتُهَا ( وَالثَّانِي ) : تَنْعَقِدُ ظُهْرًا وَتُجْزِئُهَا ,

    وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .


    وفي "الإنصاف" (2/265) : " قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ )

    هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا – يعني مذهب الإمام أحمد - قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هَذَا الصَّحِيحُ

    مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .


    ومذهب المالكية في هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حتى للنساء ،

    ويجعلون الذكورة شرطاً في الإمامة مطلقاً .


    ففي "الفواكه الدواني" (1/204) : "وَاعْلَمْ أَنَّ الإِمَامَةَ لَهَا شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ

    كَمَالٍ , فَشُرُوطُ صِحَّتِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلا

    الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ , وَتَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الأُنْثَى الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا" انتهى .


    وسئل الشيخ ابن باز عن رجل صلى صلاة العصر مأموماً خلف امرأته, فأجاب : " لا

    يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة وعلى المذكور أن

    يعيد صلاته " "مجموع فتاوى ابن باز" (12/130) .



    ثانياً
    أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه

    وسلم في إمامة أهل بيتها . رواه أبو داود (591) .

    فقالوا : إنها كانت تؤم أهل دارها بما فيهم الرجال والصبيان


    فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة

    1
    أن الحديث ضعيف .

    قال الحافظ في "التلخيص" (ص 121) : " وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه

    جهالة " انتهى .


    وقال في"المنتقى شرح الموطأ" : "هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه " انتهى .



    2

    إن صح الحديث فالمراد : أنها كانت تؤم نساء أهل دارها .





    3
    أن ذلك خاص بأم ورقة ، لا يشرع ذلك لأحد غيرها .



    4
    أن بعض العلماء استدل به على جواز إمامة المرأة للرجل، ولكن عند الضرورة

    ، ومعنى الضرورة ألا يوجد رجل يحسن قراءة الفاتحة "حاشية ابن قاسم (2/313).



    وانظر : "المغني" (3 /33) .
    thanaa
    thanaa
    المشرف العام المميز للمنتدي


    انثى عدد الرسائل : 3058
    nbsp : امامة الرجل والمرأة 15781611
    درجات الاجاده : 3
    نقاط : 2147544667

    امامة الرجل والمرأة Empty رد: امامة الرجل والمرأة

    مُساهمة من طرف thanaa 10/12/2008, 11:47 am


    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    جزاك الله خير جزاء عنا اخى الفاضل باسم
    جعله الله فى ميزان حسناتك

    * سوف اقوم بنقل موضوعك من منتدى ساحه الدعوة الى الله
    الى منتدى منتدى الفتاوى الصحيحه والفقه

    * كم قمت اخى الفاضل بعد اذن حضرتك بتعديل الخطوط فى موضوعك
    حتى يستفيد منه اكبر عدد من الاعضاء

    * وبحثت عن مصدر الفتوى
    ووجدت انها من موقع اسلام وجواب
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/39188


    ولكن بعد اذن حضرتك يجب ذكر مصدر الفتوى وذلك عن نقلك لايه فتوى حتى نتاكد من صحتها

    بارك الله فيك اخى الفاضل

      الوقت/التاريخ الآن هو 20/5/2024, 6:56 pm