منتدي الا رسول الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي اسلامي


3 مشترك

    لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين)

    thanaa
    thanaa
    المشرف العام المميز للمنتدي


    انثى عدد الرسائل : 3058
    nbsp : لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) 15781611
    درجات الاجاده : 3
    نقاط : 2147544567

    لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) Empty لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين)

    مُساهمة من طرف thanaa 24/9/2008, 11:50 pm

    لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) Bsm27

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نحن في اواخر الشهر الفضيل

    نسال الله ان يعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النار

    ويبلغنا ليلة القدر

    انه الرحمن الرحيم



    جمعت لكم من كلام الشيخ ابن عثيمينرحمة الله عليه

    في مايخص زكاة الفطر


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام



    السؤال
    : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل تجوز زكاة الفطر نقداً أم لا وما مقدارها من الحبوب مأجورين


    الجواب
    الشيخ: لا تجوز زكاة الفطر نقداًلأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيدٍ الخدري كنا نخرجها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط أربعة أصناف فهي أعني زكاة الفطر لا تجوزإلا من الطعام ولا يجوزإخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة إذ أن صاعاً من الشعير قد لا يساوي صاعاً من التمر أو لا يساوي صاعاً من البر أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام وكل أمةٍ طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاماً وأخرجه وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا علمنا أن سنة الرسولعليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة.





    السؤال
    : جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول على من تجب زكاة الفطر وإذا أعطيتها لأقاربي الفقراء هل يجوز لي ذلك؟


    الجواب
    الشيخ: إن أراد الإنسان من تجب عليه أي من يجب عليه إخراجها فهذه تجب على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أن يخرج الفطر عن نفسه وأما إن أراد من تجب له يعني من تصرف إليه زكاة الفطر فإنها تصرف إلى الفقراء ليستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد ويشاركوا الأغنياء في عدم طلب الطعام في ذلك اليوم ولهذا قال ابن عباس رضي اللهعنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين



    السؤال

    : أحسن الله إليكم السائل م س س يقول في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين؟

    الجواب

    الشيخ: إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر (قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير والفرض يعني الواجب القطعيلكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها.



    السائل :

    يقول السائل عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تعطي فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

    الجواب

    الشيخ: أشرنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا إلى الجواب هذه المسألة وأنهلايجوز إعطاء الفطرة من الفلوسوذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة، مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين زبيب وشعير وتمر وأقط ولو كان المقصود القيمة لعينة بواحد من هذه الأنواع وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معين ثم أن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن يعرفها أهل البيت كلهم وكذلك تكون ظاهرةً يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بين , أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما يقدرها بما هو أقل من القيمة وتعترضها آفات كثيرة لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وأنالصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام.




    السؤال

    : بارك الله فيكم السؤال يقول ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلي بلد آخر وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله؟

    الجواب


    الشيخ: زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط وكونها صاعاً من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة فإذاً الرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج الزكاة منه لأنه طعام وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين ذكراً كان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً حراً كان أم عبداً وأما وقت إخراجهافإن لها وقتان وقت فضيلة ووقت جواز أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاةوأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومينأما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلي الصلاة فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم (إن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكرها إلا بعد الصلاة أو يكون معتمداً في إخراجها على من كان عادته أن يخرجها عنه ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج ومثل أن يأتي خبر يوم عيدٍ مباغتاً قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة وتكون في هذه الحال مقبولة لأن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففي ما سواها أولى.
    بروين طنطاوي
    بروين طنطاوي
    عضو علي درجه مشرف
    عضو علي درجه مشرف


    انثى عدد الرسائل : 1695
    العمر : 59
    البلد : مصر
    الهوايات المفضلة : القرأه
    nbsp : لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 59762

    لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) Empty رد: لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين)

    مُساهمة من طرف بروين طنطاوي 26/9/2008, 4:55 pm

    لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) Jaz2
    avatar
    ahmed awad
    العضو صاحب الحضور الدائم


    ذكر عدد الرسائل : 3
    البلد : egypt
    nbsp : لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) 15781611
    درجات الاجاده : 0
    نقاط : 57530

    لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين) Empty رد: لا تجزء النقود عن زكاة الفطر (ابن العثيميين)

    مُساهمة من طرف ahmed awad 27/9/2008, 1:46 pm

    جزاكـ الله خيراً أخي

      الوقت/التاريخ الآن هو 10/5/2024, 7:45 am